فهرس الكتاب

الصفحة 1691 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ! توفي والدي وخلف مبلغًا من المال فوضعته في شركةٍ لاستثماره حتى لا تفنيه الزكاة، وكنت أحيانًا أزكيه من مالي الخاص، ثم بعد عدة سنوات رأيت أن أسحبه من تلك الشركة وأضعه في مشروع آخر، وقد نما وكثر، ولكن بعد سنوات صار أقل، فهل يلزمني أن أدفع للورثة أصل المال، أم ما لحقه من النماء؟

الجوابالمال ما دام موروثًا عن الأب فإن أصله وربحه للورثة، لكن لا يجوز لأحد من الورثة أن يضعه في شركة إلا برضى الجميع، إما أن يوكلوه وإما أن يستأذن منهم ويدفعه للشركة، فما حصل من نماء فإنه تابع لأصله، أي: يوزع على كل وارث بقدر إرثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت