فهرس الكتاب

الصفحة 1864 من 2259

السؤالذكرتم يا فضيلة الشيخ في أحد اللقاءات الماضية: أن الرجل إذا خرج مسافة عشرين كيلو تقريبًا فله قصر الصلاة، بشرط أن يجلس يومين فأكثر.

فهل الشخص إذا كان لا يرى ذلك وخرج مع أناس يقصرون الصلاة يتم هو، أم يعتبر مخالفًا للجماعة؟

الجوابلا بأس أن يتم، ما دامت المسألة خلافية وهو يرى أنه لا يحل له القصر فليصل وراء الإمام الذي يقصر وإذا انتهت صلاته -أي الإمام- قام وأتى بركعتين، وفي هذه الحال إذا كان الذي يرى عدم جواز القصر أقرأ القوم فليكن هو إمامهم، وإذا كان هو إمامهم لزم الجميع أن يتموا؛ لأن المسافر إذا صلى خلف الإمام المتم وجب عليه الإتمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت