فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 2259

السؤالسائل يقول: أنا ولي على أيتام قصار ولهم مال عندي، فهل يحق لي أن أحجج لأبيهم من مالهم؟ علمًا بأنهم يرغبون في ذلك.

الجوابلا يحل له ذلك، يعني: لا يحل أن يحجج من مال الأيتام لأبيهم، كل تطوع فإنه لا يجوز أن يبذل فيه مال الأيتام إلا شيئًا واحدًا وهو الأضحية، إذا كان ترك الأضحية يكسر قلوبهم فلا بأس أن يشتري لهم أضحية ويضحي لهم.

وإذا كان أبوهم لم يحج الفرض فليس لهم ولا لغيرهم حق من الميراث حتى تؤدى عنه الفريضة؛ لأن الفريضة دين والدين مقدم على الميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت