فهرس الكتاب

الصفحة 2034 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ! ما حكم دفع الزكاة على المال الذي دفع كأسهم وقدره مائتي ألف ريال، هل تدفع الزكاة على الربح أم على رأس المال رغم أن رأس المال الآن لا يوجد منه شيء حيث دفع مصروفات، ماذا نفعل جزاك الله خيرًا؟

الجوابهذا ينظر إلى المساهم، فإن كان المساهم يريد أن تبقى سهامه في الشركة ليستغلها فهذا ليس عليه شيء إلا في الدراهم فقط، وأما إذا صرفت في المعدات أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء.

أما إذا كان ممن يتاجر بالأسهم بمعنى: أنه لا يريد استمرار مشاركته، بل كلما جاءه ربح باع هذه الأسهم واشترى أسهمًا أخرى فهذا عليه أن يزكي عن السهم بقدر قيمته عند وجوب الزكاة، فإذا كان السهم أول ما ساهم مائة ريال ثم زاد إلى ألف ريال فيزكي ألف ريال.

السائل: على رأس المال وليس على الربح؟ الشيخ: الربح سوف يأخذه ويدخله في المال فيتبع المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت