فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 2259

حكم حج المرأة إذا حجت مجانًا مع حملة لأحد المحسنين مع أن معها ذهبًا ولم تبعه لتشارك في الحملة

السؤالسائلة تقول: إني حائرة جدًا، أديت فريضة الحج والحمد لله، ولكن الذي يحيرني ويوسوس لي بنقصان حجي أنني لم أدفع للحملة أي تكاليف مالية؛ حيث قام بدفع ذلك أحد المحسنين؛ لأن راتب زوجي كان قليلًا، وكنت أملك قليلًا من الذهب فأخشى أن تكون حجتي ناقصة؛ لأني لم أقم ببيع هذا الذهب ودفعه لتلك الحملة.

الجوابأقول: الحج إن شاء الله ليس بناقص، وأرجو الله أن يكون مقبولًا، ولا يلزمها أن تبيع ذهبها لتحج؛ لأن الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه لتحج، فأقول لهذه المرأة: اطمئني، حجك صحيح مبرئ للذمة وقد سقط عنك الفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت