السؤالفضيلة الشيخ! رجل عليه كفارة صيام شهرين: رجب وشعبان، فهل يتم هذين الشهرين، أم يمشي على التقويم؟
الجوابإذا كان شهر رجب ثبت دخوله بشهادة، وثبت دخول شعبان بشهادة، وكان رجب تسعة وعشرين يومًا وكان شعبان تسعة وعشرين يومًا، فقد نقص عن الستين يومان، فنقول: يجزئه ذلك؛ لأن الله تعالى لم يقل: صيام ستين يومًا، كما قال: إطعام ستين مسكينًا في كفارة الظهار، بل قال: شهرين، والشهر هو ما بين الهلالين، سواء كان تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين يومًا، أو شهر يكون تسعة وعشرين يومًا والشهر الثاني ثلاثين يومًا، المهم أن ما حدده الله بالشهر فهو شهر.