فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ: خرجنا من الدمام وفي نيتنا أن نؤدي العمرة، فمررنا بـ القصيم ثم بـ المدينة ثم تجاوزنا الميقات ولم نحرم وذلك لأن في نيتنا البقاء في الطائف لمدة خمسة أيام، ثم بعدها نذهب إلى الميقات وهو السيل، فذهبنا وأحرمنا من السيل ونزلنا إلى مكة وأدينا العمرة، فما حكم فعلنا هذا، هل علينا فدية أم لا علمًا أننا يوم ذلك كنا نجهل أنه لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام؟

الجوابنسأل: هل نية هؤلاء الإخوة أن يذهبوا إلى الطائف أو أن يذهبوا إلى العمرة؟ إذا كانت نيتهم أن يذهبوا إلى الطائف فيعني ذلك: أنهم مروا المدينة في طريقهم إلى الطائف لا إلى مكة فيحرمون من السيل، وأما إذا كانوا إنما أرادوا العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي، وإذا أخروا الإحرام إلى الطائف فإن عليهم عند أهل العلم فدية على كل واحد لتركه واجب الإحرام، إلا من لم يكن قادرًا فإن الله تعالى يقول: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7] {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] فمن ليس قادرًا على ذبح فدية فليس عليه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت