فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 2259

السؤالرجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه، ثم ذهب إلى أهله فماذا يلزمه في حال تعذر عودته إلى مكة وفي حال عدم تعذر ذلك؟

الجوابالواجب عليه أن يحلق الآن أو يقصر، ويكون ما فعله من المحذورات قبل ذلك في محل العفو؛ لأنه كان جاهلًا، والحلق والتقصير لا يشترط أن يكون في مكة بل يجوز في مكة وغيرها، فنقول لهذا السائل: اخلع ثيابك التي عليك؛ لأنك لم تحل بعد، ثم قصر تقصيرًا صحيحًا أو احلق، هذا ما لم تكن حين تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو الواجب عليك بناءً على فتوى سمعتها مثلًا، فإنه في هذه الحال ليس عليك شيء؛ لأن الله يقول: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] وبعض العلماء يرى أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت