فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 2259

السؤاليقول السائل: فضيلة الشيخ ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي: بعها بمائة مثلًا.

ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز؟

الجوابهذا ليس بجائز، يعني: لو قال لك الموكل: خذ هذا بعه بمائة فبعته بمائة وعشرة فالعشرة للذي وكلك وليست لك، إلا إذا قال: خذ هذا بعه بمائة وما زاد فلك، فلا بأس أن تبيعه بمائة والزيادة لك، لكن بشرط: أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هذه السلعة، لأنه قد يكون الذي وكلك جاهل بالأسعار فيظن أن سلعته هذه لا تزيد عن مائة فيقول: بعها بمائة وما زاد فلك.

ففي هذه الحال يجب أن تقول: يا أخي السلعة تساوي أكثر، تساوي مائتين؛ لأنك لو لم تفعل لكنت خادعًا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت