فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ! رجل خرج من عنيزة إلى جدة، وكان عند خروجه يريد العمرة، ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت غير طاهرة، فذهب إلى جدة جاهلًا ولم يحرم، وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة، ولكن انتهت تلك الدراهم التي معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة، فماذا عليه؟

الجوابلا حرج على الإنسان إذا نوى العمرة أو الحج أن يفسخ النية ما دام لم يتلبس بالإحرام؛ حتى لو عزم وسافر فإنه لا شيء عليه، لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء فيؤمر بإتمامه، وأما قبل ذلك فلا يؤمر به، لكن إذا كان الحج فريضة فكان الواجب عليهم أن يكملوها لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يوجبها على نفسه بالسعي فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت