فهرس الكتاب

الصفحة 1613 من 2259

الرابع: الولي، وهو مفوض من قبل الشرع، وهو الولي على السفيه، ولي على الصغار وعلى المجانين وما أشبه ذلك، هذا يسمى وليًا.

فالولي على مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ أو المجنون أو السفيه له التصرف والبيع والشراء؛ لأنه نائب مناب المالك.

فصار الذين يصح أن يبيعوا نيابةً عن المالك أربعة: الوكيل، والوصي، والناظر، والولي.

المهم لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه.

لو أن رجلًا سرق شيئًا وباعه هل يصح البيع؟ لا يصح البيع؛ لأن السارق ليس مالكًا ولا قائمًا مقام المالك.

لو أن شخصًا غصب أرضًا يعرف أن هذه الأرض لجاره فاستولى عليها ثم باعها، أيصح البيع؟ لا يصح، لأنه ليس مالكًا.

لو أن شخصًا وجد شيئًا ثمينًا كالحلي في السوق، وكتمه وباعه، أيصح بيعه أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت