السؤالرجل مسح على الجورب ثم لبس جوربًا آخر وهو على طهارة، فهل يمسح عليه؟
الجوابإذا لبس جوربًا ويمسح عليه ثم نزعه ولبس آخر نظرنا: إن كان بعد مسح الأول فإنه لا يمسح على الآخر، وأما إذا كان نزعه -أي: نزع الأول- قبل أن يمسحه بل هو على طهارته ثم غير الجورب، فهنا تبتدئ المدة من أول مسحةٍ بعد الحدث، لكن المسألة التي أردت: لو أن إنسانًا لبس جوربًا ومسح عليه، ثم رأى نفسه محتاجًا إلى جورب آخر فلبس الجورب الآخر على طهارة مسح الأول، فهنا لا حرج في ذلك، وتبتدئ المدة من مسح الأول لا من مسح الثاني.