السؤالفضيلة الشيخ: اغتسلت للجنابة ولم أتوضأ؛ فهل يجزئ عن الوضوء وأصلي مباشرة؟
الجوابنعم يجوز للإنسان الذي عليه جنابة أن يقتصر على الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق؛ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6] ولم يذكر وضوءًا، وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: القصة الطويلة أن رجلًا اعتزل ولم يصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة، وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك) ولم يذكر له الوضوء، فدل الكتاب والسنة على أن من عليه الجنابة إذا اغتسل أجزأه عن الوضوء ولا حاجة إلى أن يتوضأ، لكن الأفضل الغسل التام: وهو أن يتوضأ أولًا وضوءًا كاملًا ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه، ثم يغسل سائر جسده.
السؤال: هل يؤثر على الغسل أن يمس الإنسان الفرج والقبل بدون شهوة؟ وهل هو ناقض للوضوء إذا توضأ؟ الجواب: هذا لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء؛ لأن مس القبل أو الدبر بغير شهوة لا ينقض الوضوء.