فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 2259

السؤالتقول السائلة: هل يصح للمرأة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة حيث أن الرطوبة تخرج كثيرًا من النساء؟ وقد سمعنا لكم فتوى في الرطوبة التي تخرج من المرأة، ثم هذه الرطوبة هل هي طاهرة أم نجسة إذا أصابت الثياب؟ أرجو إيضاح ذلك بالتفصيل فالأمر مشتبه لدى الجميع.

الجوابهذه الرطوبة التي تكون مع المرأة طاهرة إلا أن تكون بولًا، والبول معروف له رائحة كريهة وله لون معروف، لكن هذه الرطوبة الطبيعية العادية طاهرة، لو أصابت الثياب أو البدن لا تنجس لكنها تنقض الوضوء، بمعنى: أنها لا تتوضأ للفريضة إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ للنافلة إلا إذا أرادت فعلها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت