فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ: شخص يحج متمتعًا، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟

الجوابنعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولًا ثم عن غيره ثانيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت