السؤالهل يجوز لي أن أحج نيابةً وأنا مستأجر من قبل حملة الحج للعمل، وقد أذنوا لي بالحج، ومن المعلوم أني لن أدفع من مال النيابة شيئًا بل ربما سأقبض مالًا من تلك الحملة، فما حكم ذلك المال الذي دفع لي؟
الجوابإذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأعطه الدراهم وحج هذا الرجل مجانًا إما لكونه عاملًا في الحملة أو لغير ذلك، المهم أنه حج مجانًا فماذا يكون؟ نقول: لا بد أن تستأذن منه بعد الحج وتقول: هل رخصت لي؟ إن قال: لن أرخص لك، فيرد عليه ما أخذه، والحج للموكل، مثال ذلك: زيد أعطى عمرًا دراهم ليحج بها، فحج عمرو بالسيارات التي تبرع بها أهلها، أو صار عاملًا في حملة ولم يسلم شيئًا، فهنا نقول: يجب عليك أن تخبر من أعطاك المال فإن أذن لك فإنه يقال: ما آتاك من المال فهو لك، وثبت الحج له، وإلم يأذن وقال: لا.
أنت الآن حججت مجانًا وحججت عني؛ فإنه يكون قد حج عن نفسهويرد الدراهم إلى صاحبها.