السؤالفضيلة الشيخ! الملاحظ وهو الذي يشكل على كثير من الناس، وقد أشرتم إلى بعضه ولكن أريد التفصيل فيه: أن الإنسان قد يمسح على جزمته أحيانًا، وأحيانًا على شرابه، فإنه أحيانًا إذا أتى المسجد يخلع الجزمة مع أنه قد يكون مسح عليهما في بعض المرات فما الحكم في هذا؟ وعلى أيهما تنصحون بالمسح؟
الجوابننصح بالمسح على الجوارب؛ لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الجزمة، لكن إذا مسح على الجزمة فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحدًا من العلماء قال: إنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته، فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى الصواب، وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب، حتى لا يهمه أن يخلع الجزمة أو لا يخلعها.