فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 2259

السؤالما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض أو ضعف أو كبر؟ وما حكم من فعل ذلك ظنًا منه أنه يكفيه مشاهدة عرفة وإن كان خارج حدودها؟

الجوابالقول الراجح: أن البقاء بـ عرفة حتى تغرب الشمس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفع قبل أن تغرب الشمس، ولو كان جائزًا لدفع قبل أن تغرب الشمس؛ لأنه نهار وأيسر للناس، وأيضًا: إذا دفع الإنسان قبل أن تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومن فعل ذلك فإن كان متعمدًا ترتب على فعله أمران: الأمر الأول: الإثم.

الأمر الثاني عند أكثر العلماء: فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.

أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه عند أكثر العلماء البدل وهو أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت