السؤالفضيلة الشيخ: إذا نهض المسبوق في الصلاة بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل التسليمة الثانية، هل صلاته باطلة؟
الجوابصلاته غير باطلة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن صلاته في هذه الحالة تنقلب نفلًا، ولا تجزئه عن الفريضة، وذلك لأنه انفرد عن الإمام قبل تمام صلاة الإمام إذ أن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، فإذا قام يقضي ما فاته فقد انفرد قبل تمام صلاة إمامه، ولكن قالوا: إنها تكون نفلًا؛ لأن النفل عند كثير من هؤلاء يخرج منه الإنسان بتسليمة واحدة.