فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 2259

السؤاليقول السائل: أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفًا على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟

الجوابلا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها، وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد ابنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت