السؤالرجل له عدد من الدور فيها عدد من النخيل، فهل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب؟ وما هو نصابها بالكيلو؟
الجوابأقول: بارك الله فيك هذه النخيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) ، والنصاب هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتبر النصاب بزنة التمر عند يبسه لا بقيمته عند كونه رطبًا؛ لأنه قد يكون في حال الرطب يبلغ النصاب، ولكن إذا يبس لا يبلغ النصاب، فالعبرة به يابسًا، أي: إذا صار تمرًا.