فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 2259

وكذلك لا يلبس شيئًا معينًا من الثياب عينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ سئل: (ما يلبس المحرم؟ -أي: أي ثوب يلبسه المحرم؟ - قال: لا يلبس القميصَ ولا السراويلَ ولا البرانسَ ولا العمائمَ ولا الخفاف) .

القميص: هي ثيابنا التي علينا الآن قمص.

السراويل معروفة.

البرانس: ثياب فضفاضة واسعة ولها شيء يتصل بالرأس، ويغطيه، يتصل بها شيء مخيط معها على ما هي معروفة مما يدار على الرأس.

الخفاف: ما يلبس في الرجل من جلود ونحوها، والجوارب مثلها.

هكذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يلبسه المحرم، ومفهومه أن ما عدا ذلك يلبسه.

إذًا: هل يلبس المحرم الساعة؟ يلبسها؛ لأنها ليست من هذه الأشياء الخمسة.

وهل يلبس نظارة العين؟ يلبسها؛ لأنها ليست من هذه الأشياء الخمسة.

وهل يلبس الحزام ويربط به إزاره؟ نعم يلبسه.

وهل يلبس الإزار إذا كان مخيطًا، أي: قد خيط طرفاه؟ نعم يلبسه، لأنه ليس من هذه الخمسة، بل هو إزار ولو خيط، ولو جعل فيه ربقة فإنه يجوز؛ لأنه لا يخرج عن كونه إزارًا إذا وضعت فيه الربقة، وكذلك لو وضع فيه محفظة يجعل فيها الدراهم أو الحاجات فإنه يجوز له ذلك؛ لأنه لا يزال يسمى إزارًا وليس من الخمسة، فقد الخمسة وما سواها فهو جائز.

وإذا لبس الإنسان المشلح فنقول: لا يجوز إذا لبسه على هيئة لبسه العادي، أما لو التف به كما يلتف بالرداء فلا بأس، وكذلك لو لبس غترة وشماغ وطاقية فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه يشبه العمامة، بل هذا عمامة عندنا نحن النجديين، عمامتنا: الغترة والطاقية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت