فهرس الكتاب

الصفحة 2148 من 2259

السؤالرجل لبس الجوارب والحذاء، ثم مسح على الحذاء فقط، وعندما وصل إلى المسجد خلع الحذاء وصلى وعليه جوارب فقط، وهذه طريقته حتى نهاية مدة المسح، فما حكم طريقته هذه وفقكم الله؟

الجوابهذه غلط؛ لأن القاعدة: أن الإنسان إذا مسح على شيء تعلق الحكم به، فإذا مسح على الكنادر (الحذاء) ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فلا بد أن يتوضأ وضوءًا كاملًا بغسل رجليه، ولهذا نقول: الأفضل في مثل هذه الحال أن يجعل المسح على الجوارب أعني: على الشراب من أجل أن يكون حرًا من جهة الحذاء.

السائل: وما حكم فعله هذا؟ الشيخ: الذي فعل أرجو ألا يكون به بأس؛ لأنه قد قيل به من بعض العلماء، لكن في المستقبل لا يفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت