فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2259

حكم حج المرأة وهي مُحد

السؤالفضيلة الشيخ: امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية وهي الآن في حداد على زوجها وتريد الحج هذا العام، فهل تحج وهي في العدة علمًا أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها فيصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى، فماذا تعمل، نرجو إرشادها جزاك الله خيرًا؟

الجوابهذه المرأة إذا لم تنته عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجبًا عليها، لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها أن تسافر إلى بلدها؛ لأنها إما في البلد التي مات زوجها وهي فيه، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء، وأما الحج فليس واجبًا عليها في هذه الحال لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت