فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 2259

حكم مسافر دخل مسجدًا وصلى معهم ركعتين ثم سلم الإمام نفسه

السؤالمسافر دخل المسجد وصلى مع جماعة ركعتين، ثم سلم الإمام وهو لا يعلم هل الجماعة مسافرين أو مقيمين، فهل يتم الصلاة أم يقصرها؟

الجوابينظر للقرائن (قرائن الأحوال) إذا كنت في مسجد يصلي فيه المسافرون كمساجد المطارات مثلًا، فالغالب أن الذي يصلي فيها مسافرون، فاجعل صلاتك صلاة المسافر، أما إذا كنت في البلد فمعلوم أن مساجد البلد إنما يصلي فيها المقيمون فأتمم الصلاة أربعًا، وإن شككت فالاحتياط أن تصلي أربعًا لأنه لا يضرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت