السؤالفضيلة الشيخ: رجل عليه قضاء من رمضان، وجامع زوجته وهو صائم فهل عليه الكفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط؟ وهل تنطبق الكفارة في رمضان وغيره في حالة القضاء؟
الجوابالقضاء لا تجب فيه الكفارة، فإذا كان الإنسان صائمًا عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم، وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم، وليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبًا عليه.