فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 2259

حكم من أُحصر ومُنع عن الحج

السؤالرجل سار من الميقات إلى مكة حاجًا، ولما وصل إلى مركز التفتيش بين مكة وجدة منعوا دخوله مكة؛ لأنه لم يكن معه بطاقة للحج، فما الحكم حينئذٍ؟

الجوابأولًا: لا نشير على الإنسان أن يخاطر ويحج وليس معه بطاقة رخصة، بل إذا لم يكن معه بطاقة فمعناه: أنه قد حج أولًا ويكفي، الباقي تطوع، وإذا علم الله من نيتك أنه لولا المانع لحججت فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الحج؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تمنى الشهادة بصدق أو نال أجر الشهيد ولو مات على فراشه، فأنت إذا علمت أن السلطات سوف تمنعك أصلًا لا تسافر، أديت الفريضة والحمد لله.

لكن على فرض أن الإنسان لم يعلم بهذا وذهب وأحرم ثم منع، فإنه يذبح هديًا في مكان منعه؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] ويتحلل ويرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت