فهرس الكتاب

الصفحة 1723 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ! أمي تزوجت رجلًا وأنجب بنتًا وولدًا، ثم توفي فتزوجت أمي والدي وهو عم البنت والولد -تعني: الزوج الثاني- تقول: وله أبناء أحدهم رضع من والدتي مع أختي لأمي، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يصبح هذا الولد أخًا للبنت، أم لا؛ لأن بعض الناس يقول: الحليب للأب، جزاك الله عنا خير الجزاء؟

الجوابالواقع أن اللبن للأب والأم، فإذا أرضعت امرأة طفلًا صار ولدًا لها، وصار جميع من أتوا من المرأة إخوة له؛ سواء من زوج سابق أو زوج لاحق، كذلك أولاد الزوج الذي كان زوجًا لها حين إرضاع الولد يكونون إخوةً لهذا الطفل، إخوةً له من الأب، ولذلك أقول: يمكن أن يكون الإخوة إخوة من الأم، ويمكن أن يكونوا إخوة من الأب، ويمكن أن يكونوا إخوة من الأب والأم.

فلو أن امرأة تزوجت رجلًا وولد لها أولادٌ منه ثم مات عنها أو طلقها، ثم تزوجت آخر فولدت منه، ثم أرضعت طفلًا بلبن الآخر، فما صلة الأولاد من الزوج الأول بهذا الطفل؟ هم إخوة من الأم، وبالنسبة لأولاد الزوج الثاني من الأم والأب، وأولاد الزوج الثاني من امرأة أخرى يكونون إخوة من الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت