فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 2259

حكم صلاة المأموم خلف إمام يُخل بالصلاة

السؤالفضيلة الشيخ: ابتلينا مؤخرًا ببعض أئمة المساجد الذين يخففون الصلاة تخفيفًا بحيث يركع الإمام قبل إتمام المأموم للفاتحة، أو يرفع الإمام بعد التشهد الأول قبل إتمام المأموم لذلك، وربما يسلم قبل أن يؤدي المأموم الاستعاذة من الأربع المعروفة، فما الحكم بالنسبة للإمام والمأمومين جزاك الله خيرًا؟

الجوابأما بالنسبة للإمام فإن عمله هذا حرام عليه، قال أهل العلم: يحرم على الإمام أن يسرع سرعةً تمنع المأمومين فعل ما يجب، والواجب على الإمام أن يؤم الناس بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم أصحابه، وأن يعطي الناس مهلة، لكن بعض الناس -أي: بعض الأئمة- إذا رأى إقبال الناس عليه لكونه يخفف الصلاة أو يقدم في الإقامة اغتر بهذا، وذلك لا ينفعه عند الله يوم القيامة، والواجب عليه أداء الأمانة، وأن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه.

أما بالنسبة للمأمومين فإذا كان لا يمكنهم أداء الواجب فإن عليهم أن يصلوا في مسجد آخر يمكنهم فيه أن يؤدوا الواجب، ولا يحل لهم أن يكونوا مع هذا الإمام الذي لا يمكنهم معه أداء الواجب، ولو حصل أن يسجلوا صلاته ثم يرفقوها إلى المسئولين عن إدارة المساجد من أجل أن يبدلوه أو يعدلوه لكان هذا خيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت