فقد لغوت)، ومعلوم أن الأمر بالإنصات واجب، وقد جعله - عليه السلام: لغوا لأنه يشغل عن الخطبة.
4050 - وروى ابن عباس قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يخطب إذ تلا آية فقال رجل إلى جنب ابن مسعود: متى نزلت هذه الآية، ما سمعتها إلا الساعة؟ فقال ابن مسعود: سبحان الله! فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال ابن مسعود: (إنك لم تجمع معنا) ، فانطلق الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما قال ابن مسعود، قال: (صدف ابن أم عبد) . ومعلوم أن السؤال عن تاريخ نزول الآية واجب في ذلك الوقت؛ لأنه يكون نسخا، فإذا كان الواجب الذي يشغل عن الاستماع غير مشروع فيه، فالنفل أولى.
4051 - ويدل عليه حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام) .
4052 - ولأن استماع الخطبة واجب وفعل الركعتين نفل، والفرض لا يجوز تركه بالنفل. ولأنها صلاة غير مستحقة فمنعه منها الخطبة، كالزيادة على الركعتين.
4053 - ولا يلزم الفائتة؛ لأنها مستحقة. ولأن كل حالة لا يجوز [فيها الزيادة]