31072 - وروى الخبر أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعدها) . فقام رجل فقال: يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم.
31073 - فوجه الدليل من الخبر أنه - عليه السلام - قال قولًا عامًا: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) . وهذا أمر يفيد الوجوب. وقوله لأبي بردة: (أعد ذبحًا آخر) . والثالث قوله في العناق: (يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك) . والإجزاء إنما يكون في الواجب.
31074 - فإن قيل: إن هذه قصة في عين يجوز أن يكون أوجب أبو بردة أضحية فقدمها.
31075 - [قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال] قولًا عامًا: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) . ولم يسأل أبا بردة هل أوجب أو لم يوجب.
31076 - وروى أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا قبل الصلاة، [فقال: (من ذبح قبل الصلاة] ، فليذبح مكانها أخرى) . وهذا أمر يفيد الوجوب.
31077 - وروى الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنمًا قد ذبحت، قال: (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح، فليذبح على اسم الله تعالى) .
رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا) . والوعيد لا