فهرس الكتاب

الصفحة 6060 من 6324

29960 - قالوا: رجوعه إلى دار الحرب أوجب بطلان أمانه، فأباح دمه ولم ينفذ ذلك إلى ماله الذي له أمان، كذلك إذا أسر.

29961 - قلنا: رجوعه إلى دار الحرب لم يبطل حقوقه، ألا ترى أن الفرقة لا تقع بينه وبين زوجته، ولا يسترق ولا يملك بزوال ملكه عن بقية أمواله؟ كذلك لا يبطل أمانه. وفي مسألتنا بخلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت