فهرس الكتاب

الصفحة 6029 من 6324

مربوطة ولا يحوط عليها وكذلك الإبل في البرية. وأصلهم إذا كان هذا غير مسلم حتى يكون مقرنًا لها بالقود أو السوق، وإذا كان كذلك فهو الجاني، لأن البهيمة تسير باختياره وإرادته، فيصير هو الجاني. ولهذا لو أرسل كلبًا على صيد أكل وصار جرحه كجرحه ولو كان الكلب معه فرسل فأخذ صيدًا لم يؤكل ولم يجعل فعله كفعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت