فهرس الكتاب

الصفحة 5827 من 6324

مطالبته شرطًا في قبول الشهادة.

28656 - قالوا: شهادة يثبت بها الحد فلا يؤثر فيها التأخير كالإقرار.

28657 - قلنا: المقر على نفسه فيما يقر به، فتأخيره للإقرار [لم يلحق منه في حق غيره] وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم. فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع الإمكان كان ذلك شبهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت