27103 - قلنا: سفك الدماء يتناول القتل على العموم بحق وبغير حق.
27104 - ويدل عليه قوله (- صلى الله عليه وسلم -) : إن [أعتى] الناس على الله (ثلاثة) : رجل قتل غير قاتله، (ورجل قتل في الحرم) ، ورجل قتل بذَخل الجاهلية) ولا يجوز أن يكون غير قاتله.
27105 - ولا يقال إطلاق يتناول القتل بغير القصاص، لأن القصاص سمي قتلا، بدلالة قوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا(أخذوا الدية ) ) .
27106 - ويدل عليه قوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (إن مكة حرام حرمها الله(تعالى)