القصاص كالسيف.
26891 - قلنا: الحد أخص بالآلات من القصاص، بدلالة أن الآلة التي شرع الحد بها لا يجوز (أن) يستوفي بغيرها، والآلة التي قتل بها يجوز القتل بغيرها باتفاق، والمعنى في السيف ما (قدمناه) .
26892 - قالوا: المقصود بالقصاص المماثلة، فيجب أن يفعل بالفاعل مثل فعله.
26893 - قلنا: المماثلة معتبرة في التلف، فأما في الآلة التي أتلف بها فلا تعتبر، ولأن ما يقول مخالفنا يؤدي إلى (فوق) المماثلة، لأنه يقول فيمن ضرب بحجر فمات: فضرب بمثله، فإن مات وإلا قتل بالسيف.
26894 - قالوا: لا يخلو أن تعتبر المماثلة في الآلة أو يعتبر الأسهل والأزجر، ولو اعتبر الأسهل لذبح، فلما لم يذبح علم أن المقصود المماثلة.
26895 - قلنا: المعتبر عندنا الأيسر، وضرب العنق أسهل إلا أنه لم يستعمل في الذكاة حتى لا تخرج الروح قبل قطع العروق، وهذا لا يمنع القصاص، فلذلك اقتص به.