فهرس الكتاب

الصفحة 5525 من 6324

والقصاص المماثلة.

26880 - [قلنا: المماثلة] تعتبر في المتلف، فأما في الآلة فلا، ولأن مخالفنا يوجب أكثر من (المثل) ، لأنه يقول: إذا ضربه بخشبة (فمات) ضربته بها، فإن مات وإلا قتلته. وهذا زيادة على المماثلة.

26881 - قالوا: روي البراء بن عازب [- رضي الله عنه -] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه) .

26882 - قلنا: هذا لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما روي في خطبة زياد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت