فهرس الكتاب

الصفحة 5465 من 6324

26635 - قلنا: لا يمتنع أن (يثبت) لأحد الشريكين التصرف في حقه، وإن أدى إلى تلف حق شريكه، بدلالة العتق على أصلهم، والعفو عن القصاص على الأصلين، وإسقاط الفسخ لعد الكفاءة عندنا.

26636 - (ولأن) القصاص إذا ثبت [ولم يكن يتولى عليه] ، جاز لمن يلي ويولى عليه أن ينفرد باستيفائه، أصله: إذا قتل من لا وارث له؛ ثبت القصاص للإمام والمسلمين، ثم ينفرد الإمام بالاستيفاء.

26637 - فإن (قيل) : الإمام يستوفي بولاية مطلقة، وكذلك لا يستأذن الكبار.

26638 - قلنا: لأنه يلي عليه.

26639 - فإن قيل: (ذلك) القصاص [منحتم] لا يجوز العفو عنه.

26640 - قلنا: لا نسلم أن الإمام يجوز له أن يغفو على مال.

26641 - ولأن القصاص معنى لا يتبعض، فإذا اشترك في سببه صغير وكبير، جاز أن ينفرد باستيفائه، أصله: النكاح: ولا يلزم العبد المشترك، (لأن) للمولى السبب لا يتبعض. وهو (القرابة) . فإذا ألزموا العبد. قلنا: ثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت