القصاص وهذا غلط. لأنها لو كانت ميتة تلاشت وفسدت ولم تبق، وإن كانت لا تصير مذكاة في الشاة بذكاة الأصل.
26347 - لأن الذكاة لا تفعل إلا في (الحي) ، ولم يجب بقطعها أرش.
26348 - قالوا: الشعر يضمن ولا يفسد وإن كان ميتًا عندكم.
26349 - قلنا: غلط (عندنا) الشعر لا حياة فيه، فأما أن نقول إنه ميت فلا، وعدم الحياة لم يمنع الضمان كالشجر.
26350 - فإن قيل: لو كان القصاص (سقط) في طرف العبد (للتفاضل) ، قطع طرف العبد بالحر والمرأة بالرجل كما تقطع الشلاء بالصحيحة.
26351 - قلنا: النقصان متى كان شاهدًا منه أن (يؤخذ) الأكمل بالأنقص، ولم يمنع أخذ (الناقص) بالكامل بالتراضي. وإن كان النقص من طريق الحكم منع أن يؤخذ الناقص بالكامل وإن حصل (بالتراضي) ، كما لو قطع (الرجل) يمين رجل ولا يمن له، ولم يقطع يساره بيمين المقطوع وإن رضي بذلك.
26352 - قالوا: النفس أكمل حرمة من الطرف، فإذا لم (يؤخذ) طرف الحر بطرف العبد فنفسه أولى.
26353 - قلنا: لما كانت حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف جاز أن يقتص من الحر لانتهاكه الحرمة العظمى، ولم يقتص من طرفه لانتهاكه الحرمة الناقصة.
26354 - قالوا: فالرق لا تأثير له في عبد نفسه، لأن المكاتب لو قتل عبده لم يقتص منه، ولم يكن منقوصًا بالرق.
26355 - قلنا: والمعنى الصحيح أن حقوق العبد ثبت للمولى، فأوجب على