فهرس الكتاب

الصفحة 5282 من 6324

ضمانها البضع ولا قيمة له بالخروج من ملكه.

25838 - وقد نص الشافعي أنها تضمن نصف مهر مثلها ولو صح ما قالوه لوجب أن تضمن الجميع، فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت