فهرس الكتاب

الصفحة 5209 من 6324

25377 - الجواب: أن هذا خطاب للأزواج، وعندهم الإسكان على الورثة.

25378 - احتجوا بقوله: (متعا إلى الحول غير إخراج) .

25379 - والجواب أنه منسوخ بقوله: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ، ولأنه حث في هذه الآية على الوصية كما حث على الوصية للوالدين، ونسخ جميع ذلك بآية المواريث.

25380 - قالوا: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (للمتوفى عنها زوجها، لا حتى يبلغ الكتاب أجله) : نهاها عن الخروج.

25381 - قلنا: يجوز أن يكون ورثت بعض البيت، أو أذن لها الورثة في المقام.

25382 - وقد روي أنها قالت: لم يترك منزلًا؛ فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمقام في المنزل، والخلاف في وجوب السكنى على الورثة.

25383 - قالوا: معتدة؛ فأشبهت المطلقة.

25384 - قلنا: تلك يجوز أن تستحق النفقة فجاز أن تستحق السكنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت