فهرس الكتاب

الصفحة 4846 من 6324

23836 - فإن قيل: لو أقر بالحد لم يلزمه.

23837 - قلنا: لأن الإقرار بالحد من شرطه أن يثبت على المقر عليه، ولهذا سقط برجوعه، والسكران في العادة لا يثبت على ما يقوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت