فهرس الكتاب

الصفحة 4643 من 6324

تقتضي متعة بتقديم الطلاق، وذلك استحباب باتفاق.

22989 - قالوا: قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف وهو عام في كل مطلقة.

22990 -] قلنا: المراد بهذا المتاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول {] والمراد بهذا المتاع [النفقة بدلالة أنه قدره بالحول ثم عطف عليه قوله} وللمطلقات متاع {يعني النفقة للمتوفى عنها زوجها، وقوله: (ولا وصية لوارث فنفى نفقة المطلقة، ولأن قوله:} وللمطلقات متاع {يقتضي متاعا واحدا، والمطلقة التي تستحق متاعا واحدا هي التي طلقها قبل الدخول والتسمية، فأما المدخول بها فتستحق عندهم المهر والمتاع، ولأن قوله:} وللمطلقات {يقتضي التعريف، والمعرفة هي التي ذكرها في قوله:} لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة .

22991 - ولأن دليل هذه الآية يقتضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها.

وعندهم الدليل يخص به العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت