فهرس الكتاب

الصفحة 4493 من 6324

ذكر في المنتقى أن النكاح صحيح ومهرها قيمة العبد.

22344 - ولأن البضع أحد البدلين في عقد النكاح، فاشتراطه لغير العاقد لا يبطل العقد كالمهر، ولأنه عقد على البضع، فإذا شرطه لغير العاقد لم يبطل كالخلع.

22345 - احتجوا: بما روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار، [والشغار] : أن يزوج الرجل بنته من الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر بنته ليس بينهما صداق.

22346 - وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا شغار في الإسلام) ، والشغار أن يبدل الرجل أخته بأخته.

22347 - وروى جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ([نهى عن الغار) .

22348 - وروى عمران بن الحصين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -] قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت