فهرس الكتاب

الصفحة 4486 من 6324

المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فأمر باعتزال الحائض، ونهى عن قربها حتى تطهر، فلو كان يجوز الوطئ في غير الفرج، لم يحرم قربها بكل حال.

22308 - فإن قيل: المحيض مكان الحيض، كقولهم: مقيل ومبين، وإنما أمر باعتزال مكان الحيض.

22309 - قلنا: وقد يعبر به عن حال الحيض، فيقتضي ذلك النهي عن قربها في تلك الحال وهو عام، ويدل عليه: ما روى حماد به سلمة، عن حكيم بن أبي تميمة عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أتى خادمًا أو امرأة في دبرها، أو يحل هذا، فقد كفر بما أنزل على محمد) .

22310 - قال الطحاوي: وهذا خبر صحيح في هذا الباب. وقد روي فيه أخبار لا تصح.

22311 - ولأن الله تعالى حرم وطئ الحائض، وعلله بالأذى وهذا موجود في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت