1855 - ويدل عليه: ما رواه رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أسفروا بالفجر؛ فكلما أسفرتم فهو أعظم لأجوركم ) )، وروى جابر بن عبد الله قال: أخبرنا بلال مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أسفروا بالصبح -أو بالفجر-؛ فإنه أعظم للأجر ) ).
1856 - وروى عاصم بن عمر بن قتادة الظفري أن رجلًا من قومه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أصبحوا بالصبح؛ فإنه كلما أصبحتم بالصلاة كان أعظم للأجر ) ).
1857 - قالوا: هذه الأخبار محمولة على الأمر بالصلاة عند إسفار الفجر، وهو اليقين بطلوعه.
1858 - قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الكلام خرج على طريق التفضيل، وما لم يتيقن بطلوع الفجر لا تجوز الصلاة، فكيف يفاضل بينها وبين الجائز.
1859 - وقولهم: إنه يجوز عندنا إذا غلب على ظنه وإن لم يتيقن، ليس