فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 6324

1855 - ويدل عليه: ما رواه رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أسفروا بالفجر؛ فكلما أسفرتم فهو أعظم لأجوركم ) )، وروى جابر بن عبد الله قال: أخبرنا بلال مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أسفروا بالصبح -أو بالفجر-؛ فإنه أعظم للأجر ) ).

1856 - وروى عاصم بن عمر بن قتادة الظفري أن رجلًا من قومه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أصبحوا بالصبح؛ فإنه كلما أصبحتم بالصلاة كان أعظم للأجر ) ).

1857 - قالوا: هذه الأخبار محمولة على الأمر بالصلاة عند إسفار الفجر، وهو اليقين بطلوعه.

1858 - قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الكلام خرج على طريق التفضيل، وما لم يتيقن بطلوع الفجر لا تجوز الصلاة، فكيف يفاضل بينها وبين الجائز.

1859 - وقولهم: إنه يجوز عندنا إذا غلب على ظنه وإن لم يتيقن، ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت