فهرس الكتاب

الصفحة 4124 من 6324

عشيرته) (إلى غير خلاف عشيرته فصدقته مردودة في خلاف عشيرته) .

20315 - قلنا: هذا دليل عليكم لظاهره يقتضي كونه في عشيرته وإن كانوا في غير موضع ماله.

20316 - ويدل عليه ما روي أن عدي بن حاتم (نقل صدقة طيئ إلى قومها من بلاد طيئ وبلاد بني تميم إلى أبي بكر الصديق، فاستعان بها على قتال أهل الردة) ، وهذا يدل من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر على جواز النقل.

20317 - فإن قيل: يحتمل ألا يكون هناك مستحق.

20318 - قلنا: يبعد أن تكون طيئ وبنو تميم وهما قبيلتان عظيمتان لا يوجد فيهما مستحق للصدقة وحمل الفعل على ما يبعد في الظاهر كحمله على ما يستحيل.

20319 - ولأنها صدقة الغير فلم تختص بفقراء بقعة بعينها كالكفارات ولان الدفع صادف الفقير فصار كما لو دفعها إلى فقراء البلد الذي وجبت فيه.

20320 - ولأن من جاز الدفع إليه إذا كان في غيره كما لو لم يجد في بلده مستحقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت