فهرس الكتاب

الصفحة 3946 من 6324

المسجد) ولم يختص ذلك بالملاصق.

19337 - قلنا: ولا يختص عن الأربعين دارا؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث بهذا الخبر على الجماعة فلو خصصناه بالملاصق أبطلنا الفائدة التي طلب لها وأما الوصية للجار فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق/ولهذا لما استحقت الشفعة بالقرب اختصت به.

19338 - قالوا: عندكم تجب الشفعة للمحاذي ولا يدخل في الوصية.

19339 - قلنا: لأنه استحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة في الطريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت