فهرس الكتاب

الصفحة 3629 من 6324

17870 - قلنا: ليس كل مستحق بالعقد جاز أن ينفرد به كبيع الشرب والطريق ولأنه إذا استأجر للسكنى [فقد] استحق نوعًا من المنفعة الصلاة في الدار دونه، فجاز أن يستوفى ذلك المنفعة [و] أما إذا [استأجر] للصلاة فلابد من تعين ذلك الفعل، لأنه لا يجوز أن يستوفي لسكنى وهي أكثر من فعل الصلاة، وإذا تعينت الصلاة لم يجز أن يتناولها العقد كما لا يجوز استئجار الدار للصوم فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت