فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 6324

فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة.

17849 - ولا يقال إذا استأجر دارًا ليصلى فيها لم يتعين الصلاة، ولا يجوز عندكم، لأنها تتعين عندنا ألا ترى أن توع المنفعة المسماة لا يستحق أكثر منه، والسكنى أكثر من الصلاة فتتعين الصلاة وما تعين [هنا معنى من العمل] وذلك مجهول فيتعلق العقد، وإنما لا تصلح الإجارة له أو بنوعه وهو غير معروف.

17850 - احتجوا: بأن تخليل الخمر لا يجوز، فصار النقل معصية والإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت